نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 131
ومَن كان عليه
مقضيّات لا يعلم عددها ، فإن كانت عنهُ ، أتى منها بما يغلب معه في ظنّه الوفاء.
وإن كانت لغيره ، اقتصر على المتيقّن ، والأحوط فيهما ولا سيّما في الأخير طلب
اليقين.
ومن فاته شيء
من الفرائض لاعن تقصير ، وجب على أكبر ولده القضاء عنه. والأحوط إلحاق الأُمّ
بالأب ، والمقصّر بغير المقصّر ، وباقي الأولياء من الأرحام بالأولاد مع عدمهم.
ولو كان الوَلَدان
من بطن واحد ، قدّم المؤخّر في التولّد ، والأحوط المساواة والتوزيع.
ومَن كان غير
مُكلّف حين موت أبيه فلا شيء عليه ، والاحتياط في قيامه.
ويجوز للوليّ
الاستيجار على الأقوى.
السادس
والعشرون : أنّه تُستحبّ اليقظة والإيقاظ في أوقات الصّلاة ممّن لم يصلّ ، كما يُؤذن
به قوله عليهالسلام : «تعلّموا من الدّيك خمس خصال : مُحافظته على أوقات
الصّلاة ، والغيرة ، والسّخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة» [١] ، وقوله : عليهالسلام «لا تسبّوا الدّيك ؛ لأنّه يوقظ للصّلاة» [٢] فإنّ فيه
إشعاراً بهما.
وفي فعل أمير
المؤمنين عليهالسلام ليلة الجرح ، وما ورد في تعليل استحباب الأذان والجهر
بنافلة اللّيل ، وإيقاظ الرّجل زوجته للصّلاة ونحوها أبين شاهد عليه.
(السّابع والعشرون : أنّ من نسي ركعتين من نافلة اللّيل ، ثمّ صلّى الوِتر ،
أتى بهما ، ثمّ أعاد الوِتر) [٣].
المبحث
السّابع : من المباحث التي بُني عليها كتاب الصّلاة
في أعداد
الصلاة اليوميّة ، فرائضها ونوافلها ، وأعداد ركعاتها.