سابع
عشرها : قضاء ما فات
من صلاة اللّيل بعد صلاة الصبح ، وقبل طلوع الشمس ، أو بعد العصر ؛ لأنّهما من سرّ
آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم المخزون.
ثامن
عشرها : تعجيل قضاء ما
فات نهاراً ولو باللّيل ، وكذا ما فات ليلاً ولو بالنّهار ، والأفضل قضاء نوافل
اللّيل باللّيل ، ونوافل النّهار بالنّهار ، في الوقت الذي فاتت فيه ، إذا لم
يبادر في القضاء.
تاسع
عشرها : أنّه إذا شكّ
في الظهر بعد فعل العصر ، أو في أثنائه ، أو في المغرب بعد فعل العشاء ، أو في
أثنائه ، لم يلتفت إلى الشكّ.
العشرون
: أنّه يُستحبّ
تأخير نافلة اللّيل إلى أخره ، وجعل الوِتر بين الفجرين.
الحادي
والعشرون : أنّ من جلس بعد الصّبح ، ولم يصلّ نافلة اللّيل ، يُستحبّ له تخفيفها ،
ثمّ صلاة الصّبح إن خشي فوتها.
الثاني
والعشرون : أنّ الله تعالى كما جعل أزمنة وأمكنة في الدّنيا تتضاعف فيها الأرباح
والفوائد ، كذلك جعل للاخرة أزمنة وأمكنة تتضاعف فيها فوائد الآخرة. فمن فاته وقت
منها أو مكان ، نقصت فوائده ؛ ومن أدركها ، تضاعفت له.
الثالث
والعشرون : أنّه يُستحبّ قضاء النّوافل الرّواتب ، وفعل المستندة إلى الأسباب في كلّ
وقت.
وأمّا المبتدأة
الدّاخلة في عموم قولهم عليهمالسلام : «الصّلاة خيرُ موضوع ، فمن شاء استقلّ ، ومن شاء
استكثر» [١]. وفي قولهم عليهمالسلام : «الصّلاة قُربان كلّ تقيّ» [٢]. فتُكره كراهة
عبادة ، بمعنى أنّ الإتيان بها في غير هذه الأزمنة أفضل ، أو بمعنى أنّه لو تركها
ناوياً لتجنّب بعض ما يترتّب عليها أُثيب ؛ وإلا فهي راجحة في حدّ ذاتها.