responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 128

خامس عشرها : استحباب إعادة نافلة الفجر لو قدّمها عليه ثمّ نام.

سادس عشرها : استحباب تفريق صلاة اللّيل أربعاً ، وأربعاً ، وثلاثاً.

سابع عشرها : قضاء ما فات من صلاة اللّيل بعد صلاة الصبح ، وقبل طلوع الشمس ، أو بعد العصر ؛ لأنّهما من سرّ آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المخزون.

ثامن عشرها : تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو باللّيل ، وكذا ما فات ليلاً ولو بالنّهار ، والأفضل قضاء نوافل اللّيل باللّيل ، ونوافل النّهار بالنّهار ، في الوقت الذي فاتت فيه ، إذا لم يبادر في القضاء.

تاسع عشرها : أنّه إذا شكّ في الظهر بعد فعل العصر ، أو في أثنائه ، أو في المغرب بعد فعل العشاء ، أو في أثنائه ، لم يلتفت إلى الشكّ.

العشرون : أنّه يُستحبّ تأخير نافلة اللّيل إلى أخره ، وجعل الوِتر بين الفجرين.

الحادي والعشرون : أنّ من جلس بعد الصّبح ، ولم يصلّ نافلة اللّيل ، يُستحبّ له تخفيفها ، ثمّ صلاة الصّبح إن خشي فوتها.

الثاني والعشرون : أنّ الله تعالى كما جعل أزمنة وأمكنة في الدّنيا تتضاعف فيها الأرباح والفوائد ، كذلك جعل للاخرة أزمنة وأمكنة تتضاعف فيها فوائد الآخرة. فمن فاته وقت منها أو مكان ، نقصت فوائده ؛ ومن أدركها ، تضاعفت له.

الثالث والعشرون : أنّه يُستحبّ قضاء النّوافل الرّواتب ، وفعل المستندة إلى الأسباب في كلّ وقت.

وأمّا المبتدأة الدّاخلة في عموم قولهم عليهم‌السلام : «الصّلاة خيرُ موضوع ، فمن شاء استقلّ ، ومن شاء استكثر» [١]. وفي قولهم عليهم‌السلام : «الصّلاة قُربان كلّ تقيّ» [٢]. فتُكره كراهة عبادة ، بمعنى أنّ الإتيان بها في غير هذه الأزمنة أفضل ، أو بمعنى أنّه لو تركها ناوياً لتجنّب بعض ما يترتّب عليها أُثيب ؛ وإلا فهي راجحة في حدّ ذاتها.


[١] الخصال : ٥٢٣ ح ١٣ ، أمالي الطوسي ٢ : ١٥٣.

[٢] الفقيه ١ : ١٣٦ ح ٦٣٧ ، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ٧ ح ١٦ ، الخصال : ٦٢٠ ، دعائم الإسلام ١ : ١٣٣ ، الوسائل ٣ : ٣٠ أبواب أعداد الفرائض ب ١٢ ح ١ ، ٢.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست