نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 127
ويُعرف الزوال
إمّا بنصب شاخصٍ مُعتدلٍ في أرض مُعتدلة ، فإن حَدَثَ له ظلّ بعد العدم في المواضع
التي ينعدم فيها الظلّ وَسَط النّهار ، أو زاد في موضع عدم الانعدام ، فقد زالت
الشّمس. أو بطريق الدائرة الهندسيّة ، أو بغير ذلك من العلامات.
ولو حصل
الاطمئنان من ساعة أو ساعات مضبوطة ، أو عمل صناعة ، أو حركات كواكب ، أو غير ذلك
، أجزأ عن غيره.
تاسعها
: أنّه لا يُفسد
الصّلاة بعد الاضطرار والإلجاء بعد الإيمان والتمييز والعقل من الشروط ، سوى
النيّة ، والوقت ، والطهارة الحدثيّة.
فلو أُلجئ إلى
إيقاع الصّلاة كلا أو بعضاً في غير الوقت ، بطلت ، فرضاً كانت أو نفلاً ، مرتّباً
أو غير مرتّب. وما ورد من الرّخصة في تقديم النفل محمول على إرادة البدليّة
والإسقاط جمعاً ، أو يُطرح.
عاشرها
: أنّه تنبغي
المبادرة إلى الصّلاة في أوّل وقتها ، ولا سيّما صلاة الصبح ؛ لتشهدها ملائكة
اللّيل والنّهار. وكذا المغرب لمن لم يكن بينه وبين الأُفق حاجب ، من جبال أو
جدران عالية لا يسعه الصعود عليها ، فإنّه ينتظر إلى اشتباك النجوم ، كما في
الرّواية [١].
حادي
عشرها : أنّه يكره
التنفّل لمن عليه فريضة حلّ وقتها من مؤدّاة غير النوافل الرّواتب أو مقضيّة
أصليّة أو تحمّليّة عن قرابة ، أو ضمان إن أجزناه ، وألحقنا عمل الإجارة المطلقة
في العبادات بالديون ، أو إجارة مُطلقة ، وإلا تبع الشرط ، فإنّه بحكم المعاملات.
ثاني
عشرها : أنّه ينبغي
تأخير النوافل مع جمع الصّلاتين بأذان واحد في جمعٍ والجمعة وغيرهما.
ثالث
عشرها : إنّ قضاء
نافلة اللّيل أفضل من تقديمها على الانتصاف حيث يجوز.
رابع
عشرها : استحباب تخفيف
كلّ صلاة مع احتمال خَوف فوتها ، مع ضعف الاحتمال ، وإلا وجب مع وجوبها.