نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 126
معه ، أو مانع يمنعه عن التطلّع إلى العلامات.
وإذا كانت
السماء معلولة ، جاز البِدار ، ولم يجب الانتظار. والظاهر تمشية الحكم إلى كلّ من
تعسّرت عليه معرفة الوقت لحبسٍ أو إقعاد ونحوهما.
رابعها
: أنّه يرجح
الإتيان بالصّلاة المفروضة في أوّل وقتها.
ويجوز الإتيان
بالنافلة كذلك لمن كان عليه قضاء عن نفسه ليوم أو أيّام ، أو لغيره عن تحمّل قرابة
، أو إجارة لم يُشترط فيها الفور.
خامسها
: أنّ ضيق الوقت
عن أداء واجبات الفريضة يُلغي اعتبار الشروط إذا أدّى فعلها إلى خروج الوقت قبل
إتمام الفريضة ، من مكانٍ ، أو لباسٍ ، أو استقبالٍ ، أو استقرارٍ ، أو غيرها ،
وتصحّ من دونها ولا إعادة ، سوى ما ينافي حقيقتها من طهارة حَدَث ، أو نيّة قربة ؛
لو أمكن فرض المسألة فيها.
نعم ينتقل
الحكم عن حال الاختيار مع وجود الماء إلى حال الاضطرار والتيمّم ، ولا إعادة. ولو
تطهّر بالماء والحال هذه ، بَطَلت صلاته وطهارته.
سادسها
: لو اختلف
اثنان أو أكثر في دخول الوقت ، لم يأتم بعض ببعض في الابتداء.
ولو علم دخول
الوقت في أثناء صلاة الإمام ، وكان اشتباه الإمام عن اجتهاد ، وقلنا بالصحّة مع
دخول الوقت في الأثناء وإن كان مُخطأً ، أو كانت تخطئة الإمام عن اجتهادٍ لا عن
علم ، قويَ جواز الدّخول معه مطلقاً ، ولا يحتسب أحدهما الأخر في عدد الجمعة
والعيدين ، ومع الاجتهاد لا يبعد الاحتساب.
سابعها
: أنّه يُستحبّ
التفريق بين الظهرين والعشاءين ، ولا سيّما في الأخيرين ، مع الإتيان بالنوافل
وعدمه. ومع الجمع الأولى تأخير الأُولى إلى آخر وقتها ، وتقديم الثانية إلى أوّل
وقتها ؛ للجمع بين الوقتين. ومع حصول الدّاعي إلى الجمع في أوّل الوقت ، يبنى على
الترجيح.
ثامنها
: أنّه لا خفاءَ
في طريق معرفة وقت الصبح والمغرب والعشاء ، ويُعلم انتصاف اللّيل بحركة النجوم ،
أو بملاحظة السّاعات المعتبرة ، أو الصنائع والأعمال.
وأمّا وقت
الظّهر فيُعرف بزوال الشّمس.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 126