responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 125

المقام الثالث : في الأحكام

ولا بدّ من التعرّض فيها لأُمور :

أحدها : أنّ الأوقات المخصوصة للفرائض والنّوافل إذا أتى بالعمل أو ببعض منه قبل الوقت عمداً أو سهواً أو غفلة ، وكذا عن خطأ باجتهاد ولو بأقلّ جزء على الأقوى وقع باطلاً ، كما في الموقّتات من الفرائض والنّوافل غير اليوميّة ، من صلاة آياتٍ أو نوافل موظّفات ، بل يتمشّى إلى غير الصّلوات ، مع ملاحظة التعبّد بالخصوصيّات.

ثانيها : أنّ مُدرك الركعة من الفرائض اليوميّة وصلاة الجمعة من آخر الوقت مُدرك للفريضة.

ولو طهرت الحائض ، أو النفساء ، أو عقل المجنون ، أو بلغ الصّبي ، وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة ، وجَبَت الصّلاة.

وفي إلحاق جميع الفرائض والنّوافل الموقّتة سوى ما قام الدليل على خلافه فيكون المُدرك فيها مُدركاً لتمام الوقت وجه قويّ ؛ لما دلّ على العموم.

وتتحقّق الركعة : بانفصال الجبهة عن محلّ السّجود وإن لم يبلغ حدّ اللّبنة [١] من السّجدة الثانية في السّجود المتعارف ، وفيما كان سجوده ورفعه بالرّأس أو العينين بالأخذ برفعهما منها ، وفيما إذا كان التكبير عوض الركعة بتمامه ، والأقوى أنّه يكون مؤدّياً ، لا قاضياً ، ولا مُلفّقاً.

ولو تمكّن من إدراك الركعة من الفريضة الثانية مع التقصير في الأُولى في مواضع التخيير تعيّن. وهو في حقّ المعذور رافع للإثم ، مُصحّح للحكم ، وفي غير المعذور لا يدفع الإثم ، وإن صحّ الحكم.

ثالثها : أنّه لا بدّ من التعويل على العلم ، ولا يكفي الظنّ ، مع خلوّ السّماء من العلّة ، من غير فرقٍ بين ما مصدره إخبار العدل ، مؤذّناً أو لا ، أو العدلين ، أو الشّياع المفيد للظنّ ، إلا فيمن تعسّر عليه ذلك ، لعمى يوجب التقليد ؛ لتعسّر حصول العلم


[١] المعترضة زيادة في «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست