نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 125
المقام
الثالث : في الأحكام
ولا بدّ من
التعرّض فيها لأُمور :
أحدها
: أنّ الأوقات
المخصوصة للفرائض والنّوافل إذا أتى بالعمل أو ببعض منه قبل الوقت عمداً أو سهواً
أو غفلة ، وكذا عن خطأ باجتهاد ولو بأقلّ جزء على الأقوى وقع باطلاً ، كما في
الموقّتات من الفرائض والنّوافل غير اليوميّة ، من صلاة آياتٍ أو نوافل موظّفات ،
بل يتمشّى إلى غير الصّلوات ، مع ملاحظة التعبّد بالخصوصيّات.
ثانيها
: أنّ مُدرك
الركعة من الفرائض اليوميّة وصلاة الجمعة من آخر الوقت مُدرك للفريضة.
ولو طهرت
الحائض ، أو النفساء ، أو عقل المجنون ، أو بلغ الصّبي ، وقد بقي من الوقت قدر
الطهارة وركعة ، وجَبَت الصّلاة.
وفي إلحاق جميع
الفرائض والنّوافل الموقّتة سوى ما قام الدليل على خلافه فيكون المُدرك فيها
مُدركاً لتمام الوقت وجه قويّ ؛ لما دلّ على العموم.
وتتحقّق الركعة
: بانفصال الجبهة عن محلّ السّجود وإن لم يبلغ حدّ اللّبنة [١] من السّجدة
الثانية في السّجود المتعارف ، وفيما كان سجوده ورفعه بالرّأس أو العينين بالأخذ
برفعهما منها ، وفيما إذا كان التكبير عوض الركعة بتمامه ، والأقوى أنّه يكون
مؤدّياً ، لا قاضياً ، ولا مُلفّقاً.
ولو تمكّن من
إدراك الركعة من الفريضة الثانية مع التقصير في الأُولى في مواضع التخيير تعيّن.
وهو في حقّ المعذور رافع للإثم ، مُصحّح للحكم ، وفي غير المعذور لا يدفع الإثم ،
وإن صحّ الحكم.
ثالثها
: أنّه لا بدّ
من التعويل على العلم ، ولا يكفي الظنّ ، مع خلوّ السّماء من العلّة ، من غير فرقٍ
بين ما مصدره إخبار العدل ، مؤذّناً أو لا ، أو العدلين ، أو الشّياع المفيد للظنّ
، إلا فيمن تعسّر عليه ذلك ، لعمى يوجب التقليد ؛ لتعسّر حصول العلم