نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 124
منتهى القامة ، أو إلى أن يبقى منها مقدار صلاة الفريضة.
ولنافلة
العصر وقت فضيليّ : من بعد الزّوال
بعد صلاة الظّهر ونافلتها إلى أربعة أقدام. وإجزائي : إلى المثلين ، أو إلى أن
يبقى من المثلين مقدار صلاة العصر.
ولنافلة
المغرب وقت فضيليّ : بعد صلاة
المغرب إلى غياب الحُمرة ، أو فعل العشاء ، وإجزائي يمتدّ بامتداد وقته.
ولنافلة
اللّيل والشّفع والوتر[١]وقت إجزائي : من انتصاف اللّيل إلى أن يبقى ثلثه. ووقت فضيلي من الثلث إلى الصّبح.
ويُستحبّ
التفريق في نافلة اللّيل أثلاثاً ؛ من الانتصاف إلى طلوع الفجر مع نومتين أو
اضطجاعتين بينهما ، كما كان يصنع النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢].
ولنافلة
الوتيرة وقت ممتدّ
بامتداد وقت العشاء.
والتقديم
للجميع في أوّل الوقت أفضل ، سوى نافلة الفجر ، فإنّ تأخيرها إلى ظهور الفجر
الكاذب أفضل ، وعدا نافلة اللّيل ، فإنّ تأخيرها إلى قُرب الصّبح أفضل.
وأُذِن في
تقديم نافلة اللّيل من أوّل اللّيل لشاب تمنعه رطوبة رأسه عن النهوض ، وتدعوه إلى
النوم ، والظاهر إلحاق جميع الموانع به.
ويبدأ بالوِتر
ثلاثاً مع ضيق وقت نافلة اللّيل ، ثمّ إن بقي وقت أتى بها ، وإلا قضاها.
ومن نسي ركعتين
من صلاة اللّيل حتّى أوتر ، استحبّ له إتمام صلاة اللّيل ، وإعادة الوِتر. وقد
يلحق به حال غيرهما من الأربع أو الستّ ، والجمود أولى.
وقد وردت رُخصة
عامّة في تقديم النوافل الموقّتة عن أوقاتها ، وأنّها بمنزلة الهديّة متى أُتي بها
قُبِلت [٣]. وفي خصوص نافلة الظهرين أخبار مُتكثّرة [٤] ، ويمكن
تنزيلها على أنّ هذا العدد عوض عددها ، فيكون فيه ثواب عظيم من جهتها ، كالنوافل
المبتدأة ؛ جمعاً بين الإجماع والأخبار.
[١] الوتر : بالكسر
على لغة الحجاز وتميم ، وبالفتح في لغة غيرهم. المصباح المنير : ٦٤٧.
[٢] كما في الكافي ٣
: ٤٤٥ ح ١٣ ، والوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ١ ، ٢.