responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 124

منتهى القامة ، أو إلى أن يبقى منها مقدار صلاة الفريضة.

ولنافلة العصر وقت فضيليّ : من بعد الزّوال بعد صلاة الظّهر ونافلتها إلى أربعة أقدام. وإجزائي : إلى المثلين ، أو إلى أن يبقى من المثلين مقدار صلاة العصر.

ولنافلة المغرب وقت فضيليّ : بعد صلاة المغرب إلى غياب الحُمرة ، أو فعل العشاء ، وإجزائي يمتدّ بامتداد وقته.

ولنافلة اللّيل والشّفع والوتر [١] وقت إجزائي : من انتصاف اللّيل إلى أن يبقى ثلثه. ووقت فضيلي من الثلث إلى الصّبح.

ويُستحبّ التفريق في نافلة اللّيل أثلاثاً ؛ من الانتصاف إلى طلوع الفجر مع نومتين أو اضطجاعتين بينهما ، كما كان يصنع النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢].

ولنافلة الوتيرة وقت ممتدّ بامتداد وقت العشاء.

والتقديم للجميع في أوّل الوقت أفضل ، سوى نافلة الفجر ، فإنّ تأخيرها إلى ظهور الفجر الكاذب أفضل ، وعدا نافلة اللّيل ، فإنّ تأخيرها إلى قُرب الصّبح أفضل.

وأُذِن في تقديم نافلة اللّيل من أوّل اللّيل لشاب تمنعه رطوبة رأسه عن النهوض ، وتدعوه إلى النوم ، والظاهر إلحاق جميع الموانع به.

ويبدأ بالوِتر ثلاثاً مع ضيق وقت نافلة اللّيل ، ثمّ إن بقي وقت أتى بها ، وإلا قضاها.

ومن نسي ركعتين من صلاة اللّيل حتّى أوتر ، استحبّ له إتمام صلاة اللّيل ، وإعادة الوِتر. وقد يلحق به حال غيرهما من الأربع أو الستّ ، والجمود أولى.

وقد وردت رُخصة عامّة في تقديم النوافل الموقّتة عن أوقاتها ، وأنّها بمنزلة الهديّة متى أُتي بها قُبِلت [٣]. وفي خصوص نافلة الظهرين أخبار مُتكثّرة [٤] ، ويمكن تنزيلها على أنّ هذا العدد عوض عددها ، فيكون فيه ثواب عظيم من جهتها ، كالنوافل المبتدأة ؛ جمعاً بين الإجماع والأخبار.


[١] الوتر : بالكسر على لغة الحجاز وتميم ، وبالفتح في لغة غيرهم. المصباح المنير : ٦٤٧.

[٢] كما في الكافي ٣ : ٤٤٥ ح ١٣ ، والوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ١ ، ٢.

[٣] انظر الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب المواقيت ب ٣٧.

[٤] انظر الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب المواقيت ب ٣٧.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست