نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 123
بمجرّد الدخول في الثالثة وجه ، والأقوى خلافه ، فيتمّ ، ويؤخّر الباقي.
وتأخير صلاة
الظهر عن أوّل وقتها الفضيليّ إذا صلّى من نافلة الزوال ركعة ، وكذا العصر.
والظاهر أنّ المأتي به بعد خروج وقت الفريضة للمزاحمة أداء لا قضاء.
وتأخير صلاة
المغرب ؛ لانتظار المفطرين.
وتأخير الوقت
في كلّ من الصّلوات ؛ لمعارضة فعل مستحبّ فوريّ ، كحاجة مؤمن ، أو تشييع جنازة ،
أو لعروض مرض ، أو سبب تشويش ، أو اضطراب.
(وتأخير الظهر
والمغرب للمستحاضة إلى آخر وقت الفضيلة [١] لتجمع بين الفضيلتين) ؛ ، إلى غير ذلك.
المقام
الثاني : في أوقات النوافل اليوميّة
لنافلة
الفجر وقت فضيليّ : من طلوع الفجر
الكاذب القائم المشبه لذَنَب السّرحان ، إلى طلوع الفجر الصّادق.
ووقتان
إجزائيّان : أحدهما : ما بين طلوع الفجر الصّادق ، إلى أن يبقى مقدار صلاته من
طلوع الحمرة.
ويُستحبّ
الاضطجاع على الجانب الأيمن بعد فعلها بلا نوم إن بقي شيء من اللّيل ، فإن نام عن
اضطجاع أو لا ، استحبّ له إعادتها مع بقاء ما يسعها من الليل. ولو وسع البعض ، لم
يبعد استحباب إعادة ما وسع.
ثانيهما : وقت
نافلة اللّيل إذا انضمّت إليها ، وجعلت بعضها متّصلة بها. وفي جواز الإتيان بها في
وقت نافلة اللّيل مُنفردة وجه قوي. وفي تقديم الشباب ونحوه نافلة الفجر مع نافلة
اللّيل على انتصاف اللّيل إشكال ، ومع الانفراد أشكل.
ولنافلة
الظهر وقت فضيليّ : ما بين الزّوال
إلى بلوغ القدمين.
ووقتان
إجزائيّان : أوّلهما وهو أفضل من الثاني إلى ثلثي القامة ، والثاني : إلى