responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 123

بمجرّد الدخول في الثالثة وجه ، والأقوى خلافه ، فيتمّ ، ويؤخّر الباقي.

وتأخير صلاة الظهر عن أوّل وقتها الفضيليّ إذا صلّى من نافلة الزوال ركعة ، وكذا العصر. والظاهر أنّ المأتي به بعد خروج وقت الفريضة للمزاحمة أداء لا قضاء.

وتأخير صلاة المغرب ؛ لانتظار المفطرين.

وتأخير الوقت في كلّ من الصّلوات ؛ لمعارضة فعل مستحبّ فوريّ ، كحاجة مؤمن ، أو تشييع جنازة ، أو لعروض مرض ، أو سبب تشويش ، أو اضطراب.

(وتأخير الظهر والمغرب للمستحاضة إلى آخر وقت الفضيلة [١] لتجمع بين الفضيلتين) ؛ ، إلى غير ذلك.

المقام الثاني : في أوقات النوافل اليوميّة

لنافلة الفجر وقت فضيليّ : من طلوع الفجر الكاذب القائم المشبه لذَنَب السّرحان ، إلى طلوع الفجر الصّادق.

ووقتان إجزائيّان : أحدهما : ما بين طلوع الفجر الصّادق ، إلى أن يبقى مقدار صلاته من طلوع الحمرة.

ويُستحبّ الاضطجاع على الجانب الأيمن بعد فعلها بلا نوم إن بقي شي‌ء من اللّيل ، فإن نام عن اضطجاع أو لا ، استحبّ له إعادتها مع بقاء ما يسعها من الليل. ولو وسع البعض ، لم يبعد استحباب إعادة ما وسع.

ثانيهما : وقت نافلة اللّيل إذا انضمّت إليها ، وجعلت بعضها متّصلة بها. وفي جواز الإتيان بها في وقت نافلة اللّيل مُنفردة وجه قوي. وفي تقديم الشباب ونحوه نافلة الفجر مع نافلة اللّيل على انتصاف اللّيل إشكال ، ومع الانفراد أشكل.

ولنافلة الظهر وقت فضيليّ : ما بين الزّوال إلى بلوغ القدمين.

ووقتان إجزائيّان : أوّلهما وهو أفضل من الثاني إلى ثلثي القامة ، والثاني : إلى


[١] ما بين القوسين زيادة في «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست