responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 107

ومنها : حال احتضار الميّت وتغسيله ، لا حال تقليبه ، وجميع أحواله ممّا عدا حمله في نَعشه وإنزاله في قبره ، على نحو استقبال المصلّي فيه.

وفيما قبله من الذَّبح والنّحر ، فتختلف الكيفيّة باختلاف الأحوال ، من قيام ، واضطجاع ، واستلقاء ، ويجري فيهما من البحث ما جرى في مسألة البطح على البطن ، والاستلقاء على الظهر على فرض حصول شي‌ء منها فيهما.

ويُعتبر الاستمرار بلا فصل في الصّلاة ووضع الميّت ، دون الذَّبح والنّحر ، فإنّ اللازم فيهما الإتيان بهما حال التشاغل بالعمل ، فلو قلبه كافّاً عن الاشتغال ثمّ أتى بباقي العمل بعد الاستقبال فلا بأس.

ويستوي الكلّ بعدم البأس حال الاضطرار ، وفي الجهل بالحكم يختلفان عنها بعد تمام العمل.

وفي النّبش لتحصيل الاستقبال وجه قويّ.

وفي الغفلة والنّسيان يتوافقان ويختلفان ، فظهور الخطأ فيهما غير مضرّ ، وإن لزم العَود إليهما مع الظهور في أثنائهما ، وأمّا فيهما ففيه ما يأتي من التفصيل.

ويجب ترك الاستقبال في حال التشاغل بالطواف الواجب ، مع احتساب ما اشتمل عليه. وهو شرط فيه وفي المندوب (مع الاستقرار) [١] وحال التخلّي.

ويُستحبّ الاستقبال للدعاء ، والأذكار ، والتعقيبات ، وسجود الشكر والتلاوة ، والتعليم ، والوعظ إلا مع معارضة حال المرافعين ، والمتعظين ، والمتعلّمين وغيرها من الطاعات.

وفي جميع أحوال الجلوس ، بل في جميع الأحوال مستحبّ في نفسه.

ويكره وقت الجماع ، وحال إلقاء النُّخامَة ، والبُصاق ، وربّما أُلحق بهما جميع الأحوال المنافية للتعظيم.

ويحرم حال التخلّي ، وحال التشاغل بالطواف الواجب ، مع احتساب ما اشتمل


[١] في «ح» هكذا : يجب ترك الاستقبال في حال التشاغل بالطواف مع احتساب ما اشتمل عليه هو شرط فيه وفي المندوب قبل الشروع فيهما وحال التخلّي.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست