نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 108
عليه ، وتركه شرط فيه وفي المندوب.
المبحث
الرابع : في الأحكام
والنظر في
أُمور :
أوّلها
: أنّه يجب
تحصيل العلم بجهة القبلة للبعيد عنها ، والتوجّه إليها ، والعلم بمُحاذاة العين
للقريب إليها ، مع إمكان تحصيل العلم ، مع بقائه في محلّه بمباشرة أو واسطة.
ومع انسداد باب
العلم ، يرجع إلى أقوى الظنون ، ولا ترتيب بين الاجتهادي والتقليدي ، مع احتمال
تقديم الأوّل.
والأعمى لا يجب
عليه تطلّب العلم ، وحاله حال الغريب في الاعتماد على التقليد.
ولو اختلف
اثنان في التعيين قاطعين في الاستقبال والاستدبار أو التشريق أو التغريب ، لم يصحّ
ائتمام أحدهما بالآخر. وكذا في جميع ما تضمّن القطع ببطلان صلاة أحدهما. وكذا في
الظنّ على الأقوى ، مُجتهدين ، أو مقلّدين ، أو مختلفين [١]. وكذا الحال
في احتسابهما اثنين في الجمعة والعيدين ، وتحتمل صحّة صلاتهما ، على أنّ العلم
بالخطإ مُفسد لا كاشف.
ولو اتفقا على
ما بين المشرق والمغرب ، واختلفا في التعيين صحّ.
ولا يشترط في
التقليد الرجوع إلى العدل ، بل يدور الأمر مدار قوّة الظنّ ، سواء حصل من كافر أو
مسلم ، عَدل أو فاسق ، فيرجّح بالضبط ، والكثرة ، ونحوهما.
ولو شهد عدلان
أو عَدل آخر بكونِ جهةٍ قبلة ، ونفاها غيرهما أو غيره ، قدّم قول المُثبت.
وحيثُ كان
المدار على قوّة الظنّ ، لزم تقديم قول الكافر مع حصول قوّة الظنّ على خبر العَدل.
ويجوز الرجوع إلى قبلة أهل الكتاب لتحصيل المظنّة بالمقايسة.