responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 108

عليه ، وتركه شرط فيه وفي المندوب.

المبحث الرابع : في الأحكام

والنظر في أُمور :

أوّلها : أنّه يجب تحصيل العلم بجهة القبلة للبعيد عنها ، والتوجّه إليها ، والعلم بمُحاذاة العين للقريب إليها ، مع إمكان تحصيل العلم ، مع بقائه في محلّه بمباشرة أو واسطة.

ومع انسداد باب العلم ، يرجع إلى أقوى الظنون ، ولا ترتيب بين الاجتهادي والتقليدي ، مع احتمال تقديم الأوّل.

والأعمى لا يجب عليه تطلّب العلم ، وحاله حال الغريب في الاعتماد على التقليد.

ولو اختلف اثنان في التعيين قاطعين في الاستقبال والاستدبار أو التشريق أو التغريب ، لم يصحّ ائتمام أحدهما بالآخر. وكذا في جميع ما تضمّن القطع ببطلان صلاة أحدهما. وكذا في الظنّ على الأقوى ، مُجتهدين ، أو مقلّدين ، أو مختلفين [١]. وكذا الحال في احتسابهما اثنين في الجمعة والعيدين ، وتحتمل صحّة صلاتهما ، على أنّ العلم بالخطإ مُفسد لا كاشف.

ولو اتفقا على ما بين المشرق والمغرب ، واختلفا في التعيين صحّ.

ولا يشترط في التقليد الرجوع إلى العدل ، بل يدور الأمر مدار قوّة الظنّ ، سواء حصل من كافر أو مسلم ، عَدل أو فاسق ، فيرجّح بالضبط ، والكثرة ، ونحوهما.

ولو شهد عدلان أو عَدل آخر بكونِ جهةٍ قبلة ، ونفاها غيرهما أو غيره ، قدّم قول المُثبت.

وحيثُ كان المدار على قوّة الظنّ ، لزم تقديم قول الكافر مع حصول قوّة الظنّ على خبر العَدل. ويجوز الرجوع إلى قبلة أهل الكتاب لتحصيل المظنّة بالمقايسة.


[١] مختلفين ليس في «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست