نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 106
ولا ريب في
جواز الاكتفاء بما جَرَت عليه عادة أهل الصّحاري والبُلدان في زمان بعد زمان ،
وعدم الاحتياج إلى النظر في علم يتعرّض فيه للبيان ، ولا الرّجوع إلى عالم عارف
كائناً من كان.
فلم يبقَ لنا
حاجة في بيان غير ما ذكرناه ، كما لم يكن لنا حاجة في بيان ما ذكرناه ، فكلّ مصلّ
في برّ أو بحر يكتفي بالظنون ، والترجيحات القياسيّة. ومن أنكر ذلك ، فقد أنكر
حكماً من الأحكام الضروريّة.
المبحث
الثالث : فيما يُستقبل له
وهو أُمور :
منها : الصّلاة
الواجبة بالأصالة ، أو بالعارض ، ولو في الأثناء بعد العُروض.
وهو شرط فيها ،
وفي المستحبّة بالعارض ، كالاحتياط في إعادة أو قضاء ، ونحوهما ، وواجبة لها مع
الإمكان ، مع الاستقرار وبدونه.
وشرط في
الصّلاة المندوبة مع الاستقرار ، أمّا لو ركب سفينة ، أو دابّة ، أو مشى أو عدا
مختاراً ، فلا شرطيّة ، وإن كان الأولى بل الأحوط الاستقبال بتكبيرة الإحرام ، من
غير فَرقٍ بين حال السّفر ، والحضر ، والنفل ، والمقضي ، والمُؤدّى.
ومنها : الذّبح ، والنّحر ؛ فإنّه لا يحلّ المذبوح والمنحور
مع الإمكان إلا مع الاستقبال بالمَنحَر والمذبح ، وبل بمعظم مقاديم المذبوح ، حتّى
يصدق عليه أنّه مستقبل به. ومع العسر يُؤتى بالميسور.
والأحوط اعتبار
ذلك في الذابح مُتحداً أو مُتعدداً ، فلو تعدّدوا في الذَّبح الواحد استقبلوا
جميعاً (كما يُبسملون جميعاً) [١].