responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 106

ولا ريب في جواز الاكتفاء بما جَرَت عليه عادة أهل الصّحاري والبُلدان في زمان بعد زمان ، وعدم الاحتياج إلى النظر في علم يتعرّض فيه للبيان ، ولا الرّجوع إلى عالم عارف كائناً من كان.

فلم يبقَ لنا حاجة في بيان غير ما ذكرناه ، كما لم يكن لنا حاجة في بيان ما ذكرناه ، فكلّ مصلّ في برّ أو بحر يكتفي بالظنون ، والترجيحات القياسيّة. ومن أنكر ذلك ، فقد أنكر حكماً من الأحكام الضروريّة.

المبحث الثالث : فيما يُستقبل له

وهو أُمور :

منها : الصّلاة الواجبة بالأصالة ، أو بالعارض ، ولو في الأثناء بعد العُروض.

وهو شرط فيها ، وفي المستحبّة بالعارض ، كالاحتياط في إعادة أو قضاء ، ونحوهما ، وواجبة لها مع الإمكان ، مع الاستقرار وبدونه.

وتتبعها الرّكعات الاحتياطيّة ، والأجزاء المنسيّة ، وصلاة الجنازة ، وسجود السّهو ، دون التلاوة ، والشكر.

وشرط في الصّلاة المندوبة مع الاستقرار ، أمّا لو ركب سفينة ، أو دابّة ، أو مشى أو عدا مختاراً ، فلا شرطيّة ، وإن كان الأولى بل الأحوط الاستقبال بتكبيرة الإحرام ، من غير فَرقٍ بين حال السّفر ، والحضر ، والنفل ، والمقضي ، والمُؤدّى.

ومنها : الذّبح ، والنّحر ؛ فإنّه لا يحلّ المذبوح والمنحور مع الإمكان إلا مع الاستقبال بالمَنحَر والمذبح ، وبل بمعظم مقاديم المذبوح ، حتّى يصدق عليه أنّه مستقبل به. ومع العسر يُؤتى بالميسور.

والأحوط اعتبار ذلك في الذابح مُتحداً أو مُتعدداً ، فلو تعدّدوا في الذَّبح الواحد استقبلوا جميعاً (كما يُبسملون جميعاً) [١].


[١] ما بين القوسين ليس في «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست