نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 105
خلف الأذن اليُمنى ، والجَدي خلف الكَتِف اليُسرى إذا ارتفع ، ومغيب سُهيل
على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، ومهبّ الصّبَا وهو ما بين المشرق إلى
الجَدي على الخدّ الأيسر ، ومهبّ الشّمال وهو ما بين الجَدي ومغرب الاعتدال على
الكَتِف الأيمن.
خامسها
: بالنّسبة إلى
أهل المغرب ومن يُسامتهم من الجانبين.
وعلامتهم : جعل
الثّريا عند طلوعها على اليمين ، والعَيّوق [١] عند طلوعه على اليسار ، والجَدي في جميع أحواله على
صفحة الخدّ الأيسر.
سادسها
: بالنّسبة إلى
أهل اليمن ، ومن سامتهم من الجانبين.
وعلامتهم : جعل
الجَدي حال طلوعه بين العينين ، وسُهَيل وقت غروبه بين الكَتفين ، ومهبّ الجَنُوب
وهو ما بين مطلع سُهَيل إلى مشرق الاعتدال على أسفَل الكَتِف اليُمنى.
وحيث عُلم من
تتبّع السّيرة القطعية وضرورة الشريعة المحمديّة صلىاللهعليهوآلهوسلم الاكتفاء في جواز العمل بالظنون الاجتهاديّة ، يُبنى
فيها على الاجتهاد ، ويجب عليه الإتيان بالممكن لو اضطرّ إلى ركوبٍ أو مشي في
الفريضة دون النّافلة.
ولو دار الأمر
بين سلوك ما فيه الاستقبال حال الصّلاة ، وما لم يكن فيه ذلك ، استقبل ما فيه
الاستقبال.
ولو دارَ بين
الاستقبال لجزءٍ وجزءٍ آخر ، قدّم الأهمّ فالأهمّ ، والأولى تقديم المقدّم.
ومتى خرج شيء
من بدن المصلّي عن مُسامتتها ، كما إذا صلّى بقُربها منفرداً فلم يقابلها بكلّه أو
بعضه ، أو جماعة فطال الصفّ وفاتت المسامتة ، بطلت صلاته. ومع الدّوران ومساواة
الإمام أو أقربيّته إلى الكعبة فلا بأس.
[١] العيّوق : كوكب
بحيال الثريا ، إذا طلع علم أنّ الثريا قد طلعت ، وعيّوق فيعول ، يحتمل أن يكون من
عيق ومن عوق ؛ لأنّ الواو فيه سواء. العين ٢ : ١٧٩.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 105