responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 105

خلف الأذن اليُمنى ، والجَدي خلف الكَتِف اليُسرى إذا ارتفع ، ومغيب سُهيل على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، ومهبّ الصّبَا وهو ما بين المشرق إلى الجَدي على الخدّ الأيسر ، ومهبّ الشّمال وهو ما بين الجَدي ومغرب الاعتدال على الكَتِف الأيمن.

خامسها : بالنّسبة إلى أهل المغرب ومن يُسامتهم من الجانبين.

وعلامتهم : جعل الثّريا عند طلوعها على اليمين ، والعَيّوق [١] عند طلوعه على اليسار ، والجَدي في جميع أحواله على صفحة الخدّ الأيسر.

سادسها : بالنّسبة إلى أهل اليمن ، ومن سامتهم من الجانبين.

وعلامتهم : جعل الجَدي حال طلوعه بين العينين ، وسُهَيل وقت غروبه بين الكَتفين ، ومهبّ الجَنُوب وهو ما بين مطلع سُهَيل إلى مشرق الاعتدال على أسفَل الكَتِف اليُمنى.

وحيث عُلم من تتبّع السّيرة القطعية وضرورة الشريعة المحمديّة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الاكتفاء في جواز العمل بالظنون الاجتهاديّة ، يُبنى فيها على الاجتهاد ، ويجب عليه الإتيان بالممكن لو اضطرّ إلى ركوبٍ أو مشي في الفريضة دون النّافلة.

ولو دار الأمر بين سلوك ما فيه الاستقبال حال الصّلاة ، وما لم يكن فيه ذلك ، استقبل ما فيه الاستقبال.

ولو دارَ بين الاستقبال لجزءٍ وجزءٍ آخر ، قدّم الأهمّ فالأهمّ ، والأولى تقديم المقدّم.

ومتى خرج شي‌ء من بدن المصلّي عن مُسامتتها ، كما إذا صلّى بقُربها منفرداً فلم يقابلها بكلّه أو بعضه ، أو جماعة فطال الصفّ وفاتت المسامتة ، بطلت صلاته. ومع الدّوران ومساواة الإمام أو أقربيّته إلى الكعبة فلا بأس.


[١] العيّوق : كوكب بحيال الثريا ، إذا طلع علم أنّ الثريا قد طلعت ، وعيّوق فيعول ، يحتمل أن يكون من عيق ومن عوق ؛ لأنّ الواو فيه سواء. العين ٢ : ١٧٩.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست