responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 57

و إن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه.

و لك طريق آخر و هو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها جرد العدد الذي منه تصح الفريضة ثم خذ ما حصل لكل وارث و اضربه في التركة فما حصل فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث و إن كان فيها كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة فما ارتفع أضفت إليه الكسر و عملت فيه ما عملت في الصحاح فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج.

فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين و إن كان ثلثا قسمته على ثلاثة و على هذا إلى العشر نقسمه على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست