نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 57
و إن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل
واحد فما بلغ فهو نصيبه.
و لك طريق
آخر و هو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها جرد العدد الذي منه تصح الفريضة
ثم خذ ما حصل لكل وارث و اضربه في التركة فما حصل فاقسمه على العدد الذي صححت منه
الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث و إن كان فيها كسر فابسط التركة من جنس ذلك
الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة فما ارتفع أضفت إليه الكسر و عملت فيه ما
عملت في الصحاح فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج.
فإن كان
الكسر نصفا قسمته على اثنين و إن كان ثلثا قسمته على ثلاثة و على هذا إلى العشر
نقسمه على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 57