نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 41
و لو كان أحد الأبوين كان الرد عليهم أخماسا و افتقرت إلى عدد يصح
منه ذلك و العمل في سهم الخناثى من الإخوة و العمومة كما ذكرناه في الأولاد أما
الإخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة لأن ذكرهم و أنثاهم سواء في
الميراث و كذا الأحوال.
و في كون
الآباء أو الأجداد خناثى بعد لأن الولادة تنكشف عن حال الخنثى إلا أن يبنى على ما
روي عن شريح في المرأة التي ولدت و أولدت.
و قال الشيخ
رحمه الله و لو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج و نصف ميراث
الزوجة
مسائل
ثمان
الأولى من
ليس له فرج الرجال و لا النساء يورث بالقرعة
بأن يكتب
على سهم عبد الله و على آخر أمة الله و يستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه.
الثانية
من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما
فإن انتبها
فهما واحد و إن انتبه أحدهما فهما اثنان.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 41