responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 41

و لو كان أحد الأبوين كان الرد عليهم أخماسا و افتقرت إلى عدد يصح منه ذلك و العمل في سهم الخناثى من الإخوة و العمومة كما ذكرناه في الأولاد أما الإخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة لأن ذكرهم و أنثاهم سواء في الميراث و كذا الأحوال.

و في كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد لأن الولادة تنكشف عن حال الخنثى إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت و أولدت.

و قال الشيخ رحمه الله و لو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج و نصف ميراث الزوجة

مسائل ثمان

الأولى من ليس له فرج الرجال و لا النساء يورث بالقرعة

بأن يكتب على سهم عبد الله و على آخر أمة الله و يستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه.

الثانية من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما

فإن انتبها فهما واحد و إن انتبه أحدهما فهما اثنان.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست