responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 40

و كذا لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا ف‌ يكون للخنثى سبعة و للأنثى خمسة.

و لو كان مع الخنثى ابن و بنت فإذا فرضت ذكرين و بنتا كان المال أخماسا و إذا فرضت ذكرا و بنتين كان أرباعا فتضرب أربعة في خمسة يكون عشرين لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح ف‌ تضرب مخرج النصف و هو اثنان في عشرين فيكون أربعين ف‌ يصح الفريضة بغير كسر.

فإن اتفق معهم زوج أو زوجة صحت مسألة الخناثى و مشاركيهم أولا دون الزوج أو الزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع مثاله أن يجتمع ابن و بنت و خنثى و زوج و قد عرفت أن سهام الخنثى و مشاركيه أربعون فتضرب مخرج سهم الزوج و هو أربعة في أربعين فيكون مائة و ستين يعطى الزوج الربع أربعين و يبقى مائة و عشرون ف‌ كل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من مائة و ستين.

و إن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة و لهما الخمسان أخرى فتضرب خمسة في ستة فيكون للأبوين أحد عشر و للخنثى تسعة عشر.

و لو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين السدسان و الباقي للخنثيين لأنه لا رد هنا.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست