نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 40
و كذا لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا ف يكون
للخنثى سبعة و للأنثى خمسة.
و لو كان مع
الخنثى ابن و بنت فإذا فرضت ذكرين و بنتا كان المال أخماسا و إذا فرضت ذكرا و
بنتين كان أرباعا فتضرب أربعة في خمسة يكون عشرين لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف
صحيح ف تضرب مخرج النصف و هو اثنان في عشرين فيكون أربعين ف يصح الفريضة بغير
كسر.
فإن اتفق
معهم زوج أو زوجة صحت مسألة الخناثى و مشاركيهم أولا دون الزوج أو الزوجة ثم ضربت
مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع مثاله أن يجتمع ابن و بنت و خنثى و زوج و قد
عرفت أن سهام الخنثى و مشاركيه أربعون فتضرب مخرج سهم الزوج و هو أربعة في أربعين
فيكون مائة و ستين يعطى الزوج الربع أربعين و يبقى مائة و عشرون ف كل من حصل له
أولا سهم ضربته في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من مائة و ستين.
و إن كان
أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة و لهما الخمسان أخرى فتضرب خمسة في
ستة فيكون للأبوين أحد عشر و للخنثى تسعة عشر.
و لو كان مع
الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين السدسان و الباقي للخنثيين لأنه لا رد هنا.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 40