نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 39
فهو امرأة و إن اختلفا فهو ذكر و هي رواية شريح القاضي حكاية لفعل
علي ع و احتجا بالإجماع و الرواية ضعيفة و الإجماع لم يتحقق.
إذا عرفت
ذلك فإذا انفرد أخذ المال و إن كانوا أكثر فعلى القول بالقرعة يقرع.
فإن كانوا
ذكورا أو إناثا فالمال سواء و إن كان بعضهم إناثا فلكل ذكر مثل حظ أنثيين و كذا
يعتبر لو قيل بعد الأضلاع و على ما اخترناه يكونون سواء في المال و لو كانوا مائة
لتساويهم في الاستحقاق.
و لو اجتمع
مع الخنثى ذكر بيقين قيل يكون للذكر أربعة أسهم و للخنثى ثلاثة و لو كان معهما
أنثى كان لها سهمان و قيل بل تقسم الفريضة مرتين و يفرض في مرة ذكرا و في الأخرى
أنثى و يعطى نصف النصيبين.
و طريق ذلك
أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه و يضرب مخرج أحد الفرضين في الآخر مثال
ذلك خنثى و ذكر فتفرضهما ذكرين فتطلب مالا له نصف و لنصفه نصف و هو أربعة.
ثم تفرضهما
ذكرا و أنثى فتطلب مالا له ثلث و لثلثه نصف و هو ستة و هما متفقان بالنصف فتضرب
نصف أحد المخرجين في الآخر فيكون اثني عشر فيحصل للخنثى تارة النصف و هو ستة و
تارة الثلث و هو أربعة فيكون عشرة و نصفه خمسة و هو نصيب الخنثى و يبقى سبعة
للذكر.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 39