responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 38

الرابعة لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد

قال الشيخ رحمه الله في النهاية كان ميراثه لعصبة أبيه دون ابنه و هو قول شاذ.

و أما ولد الزنا

فلا نسب له و لا يرثه الزاني و لا التي ولدته و لا أحد من أنسابهما و لا يرثهم هو.

و ميراثه لولده و مع عدمهم ل‌ لإمام.

و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد و الأعلى مع عدمه (و في رواية: ترثه أمه و من يتقرب بها مثل ابن الملاعنة) و هي مطرحة

الفصل الثاني في ميراث الخنثى

من له فرج الرجال و النساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا فيورث عليه.

فإن تساويا في السبق و التأخر قال في الخلاف يعمل فيه بالقرعة محتجا بالإجماع و الأخبار و قال في النهاية و الإيجاز و المبسوط يعطى نصف ميراث رجل و نصف ميراث امرأة و عليه دلت رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في قضاء علي ع.

و قال المفيد و المرتضى رحمهما الله تعد أضلاعه فإن استوى جنباه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست