نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 29
من قيمة الآلات و الأبنية و قيل لا تمنع إلا من الدور و المساكن و
خرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا و هو تقويم الأرض و تسليم حصتها من القيمة و
القول الأول أظهر.
السادسة
نكاح المريض مشروط بالدخول
فإن مات في
مرضه و لم يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث و هي رواية زرارة عن أحدهما ع
المقصد
الثالث في الميراث بالولاء
و هو ثلاثة
أقسام
الأول
ولاء العتق
إنما يرث
المنعم إذا كان متبرعا و لم يتبرأ من ضمان جريرته و لم يكن للمعتق وارث مناسب.
فلو أعتق في
واجب كالكفارات و النذور لم يثبت للمنعم ميراث و كذا لو تبرع و اشترط سقوط الضمان
و هل يشترط في سقوطه الإشهاد
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 29