responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 29

من قيمة الآلات و الأبنية و قيل لا تمنع إلا من الدور و المساكن و خرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا و هو تقويم الأرض و تسليم حصتها من القيمة و القول الأول أظهر.

السادسة نكاح المريض مشروط بالدخول

فإن مات في مرضه و لم يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث و هي رواية زرارة عن أحدهما ع

المقصد الثالث في الميراث بالولاء

و هو ثلاثة أقسام

الأول ولاء العتق

إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا و لم يتبرأ من ضمان جريرته و لم يكن للمعتق وارث مناسب.

فلو أعتق في واجب كالكفارات و النذور لم يثبت للمنعم ميراث و كذا لو تبرع و اشترط سقوط الضمان و هل يشترط في سقوطه الإشهاد

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست