responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 30

بالبراءة الوجه لا و لو نكل به فانعتق كان سائبة.

و لو كان للمعتق وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم أما لو كان زوج أو زوجة كان سهم الزوجية لصاحبه و الباقي للمنعم أو من يقوم مقامه عند عدمه.

و إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا و إن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء ب‌ الحصص رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا و نساء.

و لو عدم المنعم قال ابن بابويه رحمه الله يكون الولاء للأولاد الذكور و الإناث و هو حسن و مثله في الخلاف لو كان رجلا.

و قال المفيد رحمه الله الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة و قال الشيخ رحمه الله في النهاية يكون للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا و لو كان امرأة كان الولاء لعصبتها و بقوله تشهد الروايات.

و يرث الولاء الأبوان و الأولاد و مع الانفراد لا يشركهما أحد من الأقارب و يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست