نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 30
بالبراءة الوجه لا و لو نكل به فانعتق كان سائبة.
و لو كان
للمعتق وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم أما لو كان
زوج أو زوجة كان سهم الزوجية لصاحبه و الباقي للمنعم أو من يقوم مقامه عند عدمه.
و إذا
اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا و إن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء ب
الحصص رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا و نساء.
و لو عدم
المنعم قال ابن بابويه رحمه الله يكون الولاء للأولاد الذكور و الإناث و هو حسن و
مثله في الخلاف لو كان رجلا.
و قال
المفيد رحمه الله الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة و
قال الشيخ رحمه الله في النهاية يكون للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق
رجلا و لو كان امرأة كان الولاء لعصبتها و بقوله تشهد الروايات.
و يرث
الولاء الأبوان و الأولاد و مع الانفراد لا يشركهما أحد من الأقارب و يقوم أولاد
الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 30