نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 236
على أن مهر المثل في مثل هذا لا يتقدر بخمسين دينارا بل بمهر أمثالها
ما بلغ و تنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر (و روي عنه عن أبي
عبد الله ع: في امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها فلما أراد الزوج
مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي فقال ع تضمن دية الصديق و تقتل
بالزوج) و في تضمين دية الصديق تردد أقربه أن دمه هدر.
الخامسة
(روى محمد
بن قيس عن أبي جعفر عن علي ع: في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان و قتل اثنان فقضى
دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية) (و في رواية
السكوني عن أبي عبد الله ع: أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ دية
جراحة الباقين من دية المقتولين) و من المحتمل أن يكون علي ع قد اطلع في هذه
الواقعة على ما يوجب هذا الحكم.
السادسة
(روى
السكوني عن أبي عبد الله ع و محمد بن قيس عن أبي جعفر ع عن علي ع: في ستة غلمان
كانوا في الفرات فغرق واحد فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه و شهد الثلاثة على
الاثنين فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة) و هذه الرواية
متروكة بين الأصحاب فإن صح
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 236