responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 234

و لو ثبت أنه قال حذار لم يضمن (لما روي: أن صبيا دق رباعية صاحبه يخطره فرفع ذلك إلى علي ع فأقام بينة أنه قال حذار فدرأ عنه القصاص و قال قد أعذر من حذر) و لو كان مع المار صبي فقربه من طريق السهم لا قصدا فأصابه فالضمان على من قربه لا على الرامي لأنه عرضه للتلف و فيه تردد.

التاسعة

(روى السكوني عن أبي عبد الله ع: أن عليا ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام) و الرواية مناسبة للمذهب.

العاشرة لو وقع من علو على غيره فقتله

فإن قصد قتله و كان الوقوع مما يقتل غالبا فهو قاتل عمدا و إن كان لا يقتل غالبا فهو شبيه بالعمد يلزمه الدية في ماله و إن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك ف‌ هو خطأ محض و الدية فيه على العاقلة أما لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان و الواقع هدر على التقديرات و لو دفعه دافع فدية المدفوع لو مات على الدافع أما دية الأسفل فالأصل أنها على الدافع أيضا و في النهاية ديته على الواقع و يرجع بها على الدافع و هي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع.

الحادية عشرة

(روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال: قضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت أن ديتها نصفان على الناخسة و المنخوسة) و أبو جميلة ضعيف فلا استناد إلى نقله و في المقنعة على الناخسة و القامصة ثلثا الدية و يسقط الثلث لركوبها عبثا و هذا وجه حسن و خرج متأخر وجها ثالثا فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة و إن لم تكن ملجئة فالدية على القامصة و هو وجه أيضا غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست