نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 22
لأب و أم كان الفاضل للأخت خاصة و إن كانت للأب فهل تخص بما فضل عن
السهام قيل نعم لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة (و لما روي عن أبي
جعفر ع: في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس و الباقي لابن
الأخت للأب) و في طريقها علي بن فضال و فيه ضعف و قيل بل يرد على من تتقرب بالأم و
على الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا لل تساوي في الدرجة و هو أولى.
مسائل
ثلاث
الأولى
الجد و إن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى
و لو اجتمعا
مع الإخوة شاركهم الأدنى و سقط الأبعد.
الثانية
إذا ترك جد أبيه و جدته لأبيه و جده و جدته لأم ه و مثلهم للأم
كان
لأجدادها الثلث بينهم أرباعا و لأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا ثلثا ذلك لجده و
جدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و الثلث الآخر لجده و جدته لأمه أثلاثا
على ما ذكره الشيخ فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ف تضرب أربعة في
تسعة ثم يضرب المجتمع في ثلاثة فيكون مائة و ثمانية.
الثالثة
أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم الميراث كله للأخ من الأم
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 22