نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 215
الطرف و فيه إشكال و قال يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون
و هو أشد إشكالا من الأول.
الثانية
إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
و لو اختار
بعضهم الدية و أجاب القاتل جاز فإذا سلم سقط القود على رواية و المشهور أنه لا
يسقط و للآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه و لو امتنع من بذل نصيب من
يريد الدية جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد رد نصيب شريكه و لو عفا البعض لم يسقط
القصاص و للباقين أن يقتصوا بعد رد نصيب من عفا على القاتل.
الثالثة
إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك
و لا يسقط
القود في حق أحدهما و للمقر أن يقتل لكن بعد أن يرد نصيب شريكه فإن صدقه فالرد له
و إلا كان للجاني و الشريك على حاله في شركة القصاص
الرابعة
إذا اشترك الأب و الأجنبي في قتل ولده أو المسلم و الذمي في قتل ذمي
فعلى الشريك
القود و يقتضي المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته و كذا لو كان أحدهما عامدا و
الآخر خاطئا كان القصاص على العامد بعد الرد لكن هذا الرد من العاقلة و كذا لو
شاركه سبع لم يسقط القصاص لكن يرد عليه الولي نصف ديته.
الخامسة
للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
لاختصاص
الحجر بالمال و لو عفا على مال و رضي القاتل قسمه على الغرماء و لو قتل و عليه دين
فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 215