responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 212

في أثناء الأيمان قال الشيخ تستأنف الأيمان لأنه لو أتم لا يثبت حقه بيمين غيره

مسائل

الأولى لو حلف مع اللوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل

بطلت القسامة و استعيدت الدية.

الثانية لو حلف و استوفى الدية ثم قال هذه حرام

فإن فسره بكذبه في اليمين استعيدت منه و إن فسر بأنه لا يرى القسامة لم يعترضه و إن فسر بأن الدية ليست ملكا للباذل فإن عين المالك ألزم دفعها إليه و لا يرجع على القاتل بمجرد قوله و لو لم يعين أقرت في يده.

الثالثة لو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا

قال في الخلاف كان الولي بالخيار و في المبسوط ليس له ذلك لأنه لا يقسم إلا مع العلم فهو مكذب للمقر.

الرابعة إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينة

ففي إجابته تردد و مستند الجواز (ما رواه السكوني عن أبي عبد الله: أن النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء الأولياء ببينة ثبت و إلا خلى سبيله) و في السكوني ضعف

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست