نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 212
في أثناء الأيمان قال الشيخ تستأنف الأيمان لأنه لو أتم لا يثبت حقه
بيمين غيره
مسائل
الأولى لو
حلف مع اللوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا
يقدر معها القتل
بطلت
القسامة و استعيدت الدية.
الثانية
لو حلف و استوفى الدية ثم قال هذه حرام
فإن فسره
بكذبه في اليمين استعيدت منه و إن فسر بأنه لا يرى القسامة لم يعترضه و إن فسر بأن
الدية ليست ملكا للباذل فإن عين المالك ألزم دفعها إليه و لا يرجع على القاتل
بمجرد قوله و لو لم يعين أقرت في يده.
الثالثة
لو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا
قال في
الخلاف كان الولي بالخيار و في المبسوط ليس له ذلك لأنه لا يقسم إلا مع العلم فهو
مكذب للمقر.
الرابعة
إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينة
ففي إجابته
تردد و مستند الجواز (ما رواه السكوني عن أبي عبد الله: أن النبي ص كان يحبس في
تهمة الدم ستة أيام فإن جاء الأولياء ببينة ثبت و إلا خلى سبيله) و في السكوني ضعف
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 212