نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 210
و لو لم يكن للولي قسامة و لا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا
إن لم يكن له قسامة من قومه و إن كان له قوم كان كأحدهم و لو امتنع عن القسامة و
لم يكن له من يقسم ألزم الدعوى و قيل له رد اليمين على المدعي.
و تثبت
القسامة في الأعضاء مع التهمة و كم قدرها قيل خمسون يمينا احتياطا إن كانت الجناية
تبلغ الدية و إلا فبنسبتها من خمسين يمينا و قال آخرون ست أيمان فيما فيه دية
النفس و بحسابه من ستة فيما فيه دون الدية و هي رواية أصلها ظريف.
يشترط في
القسامة علم المقسم و لا يكفي الظن.
و في قبول
قسامة الكافر على المسلم تردد أظهره المنع و لمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه
بالقسامة و لو كان المدعى عليه حرا تمسكا بعموم الأحاديث و يقسم المكاتب في عبده ك
الحر.
و لو ارتد
الولي منع القسامة و لو خالف وقعت موقعها لأنه لا يمنع الاكتساب و يشكل هذا بما أن
الارتداد يمنع الإرث فيخرج عن الولاية فلا قسامة.
و يشترط في
اليمين ذكر القاتل و المقتول و الرفع في نسبتهما بما يزيل الاحتمال و ذكر الانفراد
أو الشركة و نوع القتل.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 210