responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 210

و لو لم يكن للولي قسامة و لا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قسامة من قومه و إن كان له قوم كان كأحدهم و لو امتنع عن القسامة و لم يكن له من يقسم ألزم الدعوى و قيل له رد اليمين على المدعي.

و تثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة و كم قدرها قيل خمسون يمينا احتياطا إن كانت الجناية تبلغ الدية و إلا فبنسبتها من خمسين يمينا و قال آخرون ست أيمان فيما فيه دية النفس و بحسابه من ستة فيما فيه دون الدية و هي رواية أصلها ظريف.

يشترط في القسامة علم المقسم و لا يكفي الظن.

و في قبول قسامة الكافر على المسلم تردد أظهره المنع و لمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة و لو كان المدعى عليه حرا تمسكا بعموم الأحاديث و يقسم المكاتب في عبده ك‌ الحر.

و لو ارتد الولي منع القسامة و لو خالف وقعت موقعها لأنه لا يمنع الاكتساب و يشكل هذا بما أن الارتداد يمنع الإرث فيخرج عن الولاية فلا قسامة.

و يشترط في اليمين ذكر القاتل و المقتول و الرفع في نسبتهما بما يزيل الاحتمال و ذكر الانفراد أو الشركة و نوع القتل.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست