responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 21

و الأم واحدا كان أو أكثر لكن لو كان أنثى كان لها النصف بالتسمية و الباقي بالرد و إن كانتا اثنتين فلهما الثلثان فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل و إن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية و إن كانوا ذكورا و إناثا فالباقي بينهم للذكر سهمان و للأنثى سهم.

و الجد إذا انفرد فالمال له لأب كان أو لأم و كذا الجدة و لو كان جدا أو جدة أو هما لأم و جدا أو جدة أو هما لأب كان لمن تقرب منهم بالأم الثلث بالسوية و لمن تقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين.

و إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد و جدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ و الجدة كالأخت و كان الثلث بينهم بالسوية و كذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب و الأم أو للأب جد و جدة أو أحدهما كان الجد كالأخ من قبله و الجدة كالأخت ينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

و الزوج و الزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة اتفقت وصلتهم أو اختلفت.

و يأخذ من تقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة و ما يفضل فلكلالة الأب و الأم و مع عدمهم ف‌ لكلالة الأب و يكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب و الأم أو بالأب كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت للأب.

و إن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست