نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 21
و الأم واحدا كان أو أكثر لكن لو كان أنثى كان لها النصف بالتسمية و
الباقي بالرد و إن كانتا اثنتين فلهما الثلثان فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل و إن
كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية و إن كانوا ذكورا و إناثا
فالباقي بينهم للذكر سهمان و للأنثى سهم.
و الجد إذا
انفرد فالمال له لأب كان أو لأم و كذا الجدة و لو كان جدا أو جدة أو هما لأم و جدا
أو جدة أو هما لأب كان لمن تقرب منهم بالأم الثلث بالسوية و لمن تقرب بالأب
الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين.
و إذا اجتمع
مع الإخوة للأم جد و جدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ و الجدة كالأخت و كان
الثلث بينهم بالسوية و كذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب و الأم
أو للأب جد و جدة أو أحدهما كان الجد كالأخ من قبله و الجدة كالأخت ينقسم الباقي
بعد كلالة الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
و الزوج و
الزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة اتفقت وصلتهم أو اختلفت.
و يأخذ من
تقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة و ما يفضل فلكلالة الأب و الأم و مع عدمهم
ف لكلالة الأب و يكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب و الأم أو بالأب كما في زوج
مع واحد من كلالة الأم مع أخت للأب.
و إن فرضت
الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 21