responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 209

إثبات دعواه بالقسامة فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه و لم يثبت اللوث لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار و لا يثبت ذلك إلا بالإقرار أو البينة

الثاني في كميتها

و هي في العمد خمسون يمينا ف‌ إن كان له قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة و إن نقصوا عنه كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة و في الخطإ المحض و الشبيه بالعمد خمس و عشرون يمينا.

و من الأصحاب من سوى بينهما و هو أوثق في الحكم و التفصيل أظهر في المذهب.

و لو كان المدعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد و الخمس و العشرون في الخطإ.

و لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد ففيه تردد أظهره أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لأن كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده.

أما لو كان المدعى عليه واحدا فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته حلف كل واحد منهم يمينا و لو كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست