نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 201
بالمجنون و تثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد و على
العاقلة إن كان خطأ محضا و لو قصد العاقل دفعه كان هدرا (و في رواية: ديته في بيت
المال).
و في ثبوت
القود على السكران تردد و الثبوت أشبه ل أنه كالصاحي في تعلق الأحكام أما من بنج
نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر فقد ألحقه الشيخ رحمه الله بالسكران و فيه تردد.
و لا قود
على النائم لعدم القصد و كونه معذورا في سببه و عليه الدية و في الأعمى تردد أظهره
أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده (و في رواية الحلبي عن أبي عبد الله ع: أن
جنايته خطأ تلزم العاقلة).
الشرط
الخامس أن يكون المقتول محقون الدم
احترازا من
المرتد بالنظر إلى المسلم فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود و كذا كل من أباح
الشرع قتله و مثله من هلك بسراية القصاص أو الحد
الفصل
الثالث في دعوى القتل و ما يثبت به
أما دعوى
القتل
و يشترط في المدعي
البلوغ و الرشد حالة الدعوى دون وقت الجناية إذ قد يتحقق صحة الدعوى بالسماع
المتواتر و أن يدعي على من يصح منه مباشرة الجناية.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 201