responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 201

بالمجنون و تثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد و على العاقلة إن كان خطأ محضا و لو قصد العاقل دفعه كان هدرا (و في رواية: ديته في بيت المال).

و في ثبوت القود على السكران تردد و الثبوت أشبه ل‌ أنه كالصاحي في تعلق الأحكام أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر فقد ألحقه الشيخ رحمه الله بالسكران و فيه تردد.

و لا قود على النائم لعدم القصد و كونه معذورا في سببه و عليه الدية و في الأعمى تردد أظهره أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده (و في رواية الحلبي عن أبي عبد الله ع: أن جنايته خطأ تلزم العاقلة).

الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم

احترازا من المرتد بالنظر إلى المسلم فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود و كذا كل من أباح الشرع قتله و مثله من هلك بسراية القصاص أو الحد

الفصل الثالث في دعوى القتل و ما يثبت به

أما دعوى القتل

و يشترط في المدعي البلوغ و الرشد حالة الدعوى دون وقت الجناية إذ قد يتحقق صحة الدعوى بالسماع المتواتر و أن يدعي على من يصح منه مباشرة الجناية.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست