responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 200

أن يقتص من والده و لو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد النص و كذا البحث لو قذفها الزوج و لا وارث إلا ولده منها أما لو كان لها ولد من غيره فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية و له استيفاء الحد كاملا و لو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود فإن تشاحا في الاقتصاص أقرع بينهما و قدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة و لو بدر أحدهما فاقتص كان لورثة الآخر الاقتصاص منه.

الشرط الرابع كمال العقل

فلا يقتل المجنون سواء قتل مجنونا أو عاقلا و تثبت الدية على عاقلته و كذا الصبي لا يقتل بصبي و لا ببالغ أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط عنه القود (و في رواية: يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا: و في أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار و يقام عليه الحدود) و الوجه أن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة.

فرع

لو اختلف الولي و الجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال قتلت و أنت بالغ أو و أنت عاقل فأنكر فالقول قول الجاني مع يمينه لأن الاحتمال متحقق فلا يثبت معه القصاص و تثبت الدية على القاتل.

و لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصح و لا يقتل العاقل

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست