نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 200
أن يقتص من والده و لو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد
النص و كذا البحث لو قذفها الزوج و لا وارث إلا ولده منها أما لو كان لها ولد من
غيره فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية و له استيفاء الحد كاملا و لو قتل أحد
الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود فإن تشاحا في الاقتصاص أقرع
بينهما و قدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة و لو بدر أحدهما فاقتص كان لورثة
الآخر الاقتصاص منه.
الشرط
الرابع كمال العقل
فلا يقتل
المجنون سواء قتل مجنونا أو عاقلا و تثبت الدية على عاقلته و كذا الصبي لا يقتل
بصبي و لا ببالغ أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط عنه القود (و في رواية: يقتص من
الصبي إذا بلغ عشرا: و في أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار و يقام عليه الحدود) و الوجه
أن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة.
فرع
لو اختلف
الولي و الجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال قتلت و أنت بالغ أو و أنت عاقل فأنكر
فالقول قول الجاني مع يمينه لأن الاحتمال متحقق فلا يثبت معه القصاص و تثبت الدية
على القاتل.
و لو قتل
البالغ الصبي قتل به على الأصح و لا يقتل العاقل
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 200