responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 174

الباب الثاني في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه

أما إتيان البهائم

إذا وطئ البالغ بهيمة مأكولة اللحم كالشاة و البقرة تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ و إغرامه ثمنها إن لم تكن له و تحريم الموطوءة و وجوب ذبحها و إحراقها.

أما التعزير ف‌ تقديره إلى الإمام (و في رواية: يضرب خمسة و عشرين سوطا) (و في أخرى: الحد) (و في أخرى: يقتل) و المشهور الأول.

و أما التحريم فيتناول لحمها و لبنها و نسلها تبعا لتحريمها و الذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها و تعذر اجتنابه و إحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة.

و إن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل و البغال و الحمير لم تذبح و أغرم الواطئ ثمنها لصاحبها و أخرجت من بلد الواقعة و بيعت في غيره إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير بها صاحبها و ما الذي يصنع في ثمنها قال بعض الأصحاب يتصدق به و لم أعرف المستند و قال آخرون يعاد على المغترم و إن كان الواطئ هو المالك دفع إليه و هو أشبه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست