responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 155

السادسة كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام ع تعزيره بما لا يبلغ الحد

و تقديره إلى الإمام و لا يبلغ به حد الحر في الحر و لا حد العبد في العبد

الباب الرابع في حد المسكر و الفقاع

و مباحثه ثلاثة

الأول في الموجب

و هو تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا فهذه قيود أربعة.

شرطنا التناول ليعم الشرب و الاصطباغ و أخذه ممزوجا بالأغذية و الأدوية و نعني بالمسكر ما هو من شأنه أن يسكر فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه و يستوي في ذلك الخمر و جميع المسكرات التمرية و الزبيبية و العسلية و المزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة و كذا لو عمل من شيئين أو ما زاد.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست