نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 155
السادسة كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام ع تعزيره بما لا
يبلغ الحد
و تقديره
إلى الإمام و لا يبلغ به حد الحر في الحر و لا حد العبد في العبد
الباب
الرابع في حد المسكر و الفقاع
و مباحثه
ثلاثة
الأول في
الموجب
و هو تناول
المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا فهذه قيود
أربعة.
شرطنا
التناول ليعم الشرب و الاصطباغ و أخذه ممزوجا بالأغذية و الأدوية و نعني بالمسكر
ما هو من شأنه أن يسكر فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه و يستوي في ذلك الخمر و
جميع المسكرات التمرية و الزبيبية و العسلية و المزر المعمول من الشعير أو الحنطة
أو الذرة و كذا لو عمل من شيئين أو ما زاد.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 155