نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 143
و لو زنى الذمي بذمية دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا عليه الحد
على معتقدهم و إن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام.
و لا يقام
الحد على الحامل حتى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد إن لم يتفق له مرضع و لو
وجد له كافل جاز إقامة الحد.
و يرجم
المريض و المستحاضة و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه توقيا من السراية
و يتوقع بهما البرء و إن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد و لا
يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده و لا تؤخر الحائض لأنه ليس بمرض و لا يسقط الحد
باعتراض الجنون و لا الارتداد.
و لا يقام
الحد في شدة الحر و لا في شدة البرد و يتوخى به في الشتاء وسط النهار و في الصيف
طرفاه و لا في أرض العدو مخافة الالتحاق و لا في الحرم على من التجأ إليه بل يضيق
عليه في المطعم و المشرب ليخرج.
و يقام على
من أحدث موجب الحد فيه.
الثاني في
كيفية إيقاعه
إذا اجتمع
الجلد و الرجم جلد أولا و كذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر.
و هل يتوقع
برء جلده قيل نعم تأكيدا في الزجر و قيل لا لأن القصد الإتلاف.
و يدفن
المرجوم إلى حقويه و المرأة إلى صدرها فإن فر أعيد وجوبا إن ثبت زناه بالبينة و لو
ثبت بالإقرار لم يعد و قيل إن فر
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 143