responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 143

و لو زنى الذمي بذمية دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا عليه الحد على معتقدهم و إن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام.

و لا يقام الحد على الحامل حتى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد إن لم يتفق له مرضع و لو وجد له كافل جاز إقامة الحد.

و يرجم المريض و المستحاضة و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه توقيا من السراية و يتوقع بهما البرء و إن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد و لا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده و لا تؤخر الحائض لأنه ليس بمرض و لا يسقط الحد باعتراض الجنون و لا الارتداد.

و لا يقام الحد في شدة الحر و لا في شدة البرد و يتوخى به في الشتاء وسط النهار و في الصيف طرفاه و لا في أرض العدو مخافة الالتحاق و لا في الحرم على من التجأ إليه بل يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج.

و يقام على من أحدث موجب الحد فيه.

الثاني في كيفية إيقاعه

إذا اجتمع الجلد و الرجم جلد أولا و كذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر.

و هل يتوقع برء جلده قيل نعم تأكيدا في الزجر و قيل لا لأن القصد الإتلاف.

و يدفن المرجوم إلى حقويه و المرأة إلى صدرها فإن فر أعيد وجوبا إن ثبت زناه بالبينة و لو ثبت بالإقرار لم يعد و قيل إن فر

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست