نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 142
شيخة جلد ثم رجم و إن كان شابا (ففيه روايتان: إحداهما يرجم لا غير و
الأخرى يجمع له بين الحدين) و هو أشبه.
و لو زنى
البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم و كذا المرأة لو زنى
بها طفل و لو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما و في ثبوته في طرف المجنون تردد و
المروي أنه يثبت.
و أما
الجلد و التغريب
فيجبان على
الذكر الحر غير المحصن يجلد مائة و يجز رأسه و يغرب عن مصره إلى آخر عاما مملكا
كان أو غير مملك و قيل يختص التغريب بمن أملك و لم يدخل و هو مبني على أن البكر ما
هو و الأشبه أنه عبارة عن غير المحصن و إن لم يكن مملكا.
أما المرأة
فعليها الجلد مائة و لا تغريب عليها و لا جز.
و المملوك
يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى و لا جز على أحدهما و لا تغريب
و لو تكرر من الحر الزنى فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و
هو أولى.
أما المملوك
فإذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة و قيل في التاسعة و هو أولى.
و في الزنى
المتكرر حد واحد و إن كثر.
(و في رواية
أبي بصير عن أبي جعفر ع: إن زنى بامرأة مرارا فعليه حد و إن زنى بنسوة فعليه في كل
امرأة حد) و هي مطرحة.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 142