نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 140
و لا بد من تواردهم على الفعل الواحد و الزمان الواحد و المكان
الواحد.
فلو شهد بعض
بالمعاينة و بعض لا بها أو شهد بعض بالزنى في زاوية من بيت و بعض في زاوية أخرى أو
شهد بعض في يوم الجمعة و بعض في يوم السبت فلا حد.
و يحد
الشهود للقذف و لو شهد بعض أنه أكرهها و بعض بالمطاوعة ففي ثبوت الحد على الزاني
وجهان أحدهما يثبت للاتفاق على الزنى الموجب للحد على كلا التقديرين و الآخر لا
يثبت لأن الزنى بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة فكأنه شهادة على فعلين.
و لو أقام
الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف و لم يرتقب إتمام البينة لأنه لا تأخير في حد.
و لا يقدح
تقادم الزنى في الشهادة و في بعض الأخبار إن زاد عن ستة أشهر لم تسمع و هو مطرح.
و تقبل
شهادة الأربع على اثنين فما زاد و من الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد
الاجتماع و ليس بلازم و لا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه و لا بتكذيبه.
و من تاب
قبل قيام البينة سقط عنه الحد و لو تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان أو رجما
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 140