responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 14

فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد و إن نزل و سهم البنت و الأخت للأب و الأم أو الأخت للأب.

و الربع سهم الزوج مع الولد و إن نزل و الزوجة مع عدمه.

و الثمن سهم الزوجة مع الولد و إن نزل.

و الثلثان سهم البنتين فصاعدا و الأختين فصاعدا للأب و الأم أو للأب.

و الثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد و إن نزل و الإخوة و سهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم.

و السدس سهم كل واحد من الأبوين مع الولد و إن نزل و سهم الأم مع الإخوة للأب و الأم أو للأب مع وجود الأب و سهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.

ثانيا في اجتماعها

و هذه الفروض منها ما يصح أن يجتمع و منها ما يمتنع.

ف‌ النصف يجتمع مع مثله و مع الربع و مع الثمن.

و لا يجتمع مع الثلثين لبطلان العول بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج.

و يجتمع النصف مع الثلث و مع السدس و لا يجتمع الربع و الثمن و يجتمع الربع مع الثلثين و مع الثلث و مع السدس.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست