فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد و إن نزل و سهم البنت و الأخت للأب و الأم أو الأخت للأب.
و الربع سهم الزوج مع الولد و إن نزل و الزوجة مع عدمه.
و الثمن سهم الزوجة مع الولد و إن نزل.
و الثلثان سهم البنتين فصاعدا و الأختين فصاعدا للأب و الأم أو للأب.
و الثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد و إن نزل و الإخوة و سهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم.
و السدس سهم كل واحد من الأبوين مع الولد و إن نزل و سهم الأم مع الإخوة للأب و الأم أو للأب مع وجود الأب و سهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.
ثانيا في اجتماعها
و هذه الفروض منها ما يصح أن يجتمع و منها ما يمتنع.
ف النصف يجتمع مع مثله و مع الربع و مع الثمن.
و لا يجتمع مع الثلثين لبطلان العول بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج.
و يجتمع النصف مع الثلث و مع السدس و لا يجتمع الربع و الثمن و يجتمع الربع مع الثلثين و مع الثلث و مع السدس.