responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 8

الركن الثالث في الصيغة

و الأصل أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع لا تقبل التقايل فيقف رفعها على موضع الإذن ف‌ الصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح أنت طالق أو فلانة أو هذه و ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة.

ف‌ لو قال أنت الطلاق أو طلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا و لو نوى به الطلاق و كذا لو قال أنت مطلقة و قال الشيخ رحمه الله الأقوى أنه يقع إذا نوى الطلاق و هو بعيد عن شبه الإنشاء.

و لو قال طلقت فلانة فقال نعم قال الشيخ لا يقع و فيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك فيقول نعم.

و لا يقع الطلاق بالكناية و لا بغير العربية مع القدرة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست