نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 8
الركن الثالث في الصيغة
و الأصل أن
النكاح عصمة مستفادة من الشرع لا تقبل التقايل فيقف رفعها على موضع الإذن ف
الصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح أنت طالق أو فلانة أو هذه و ما شاكلها من
الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة.
ف لو قال
أنت الطلاق أو طلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا و لو نوى به الطلاق و كذا لو قال
أنت مطلقة و قال الشيخ رحمه الله الأقوى أنه يقع إذا نوى الطلاق و هو بعيد عن شبه
الإنشاء.
و لو قال
طلقت فلانة فقال نعم قال الشيخ لا يقع و فيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل
طلقت امرأتك فيقول نعم.
و لا يقع
الطلاق بالكناية و لا بغير العربية مع القدرة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 8