نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 7
و ربما قيل بالبطلان لعدم التعيين.
و لو قال
هذه طالق أو هذه و هذه طلقت الثالثة و يعين من شاء من الأولى أو الثانية و لو مات
استخرجت واحدة بالقرعة و ربما قيل بالاحتمال في الأولى و الأخيرتين جميعا فيكون له
أن يعين للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا و الإشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين
المطلقة.
و لو نظر
إلى زوجته و أجنبية فقال إحداكما طالق ثم قال أردت الأجنبية قبل.
و لو كان له
زوجة و جارة كل منهما سعدى فقال سعدى طالق ثم قال أردت الجارة لم يقبل لأن إحداكما
يصلح لهما و إيقاع الطلاق على الاسم يصرف إلى الزوجة و في الفرق نظر.
و لو ظن
أجنبية زوجته فقال أنت طالق لم تطلق زوجته لأنه قصد المخاطبة.
و لو كان له
زوجتان زينب و عمرة فقال يا زينب فقالت عمرة لبيك فقال أنت طالق طلقت المنوية لا
المجيبة.
و لو قصد
المجيبة ظنا أنها زينب قال الشيخ تطلق زينب و فيه إشكال لأنه وجه الطلاق إلى
المجيبة لظنها زينب فلم تطلق المجيبة لعدم القصد و لا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرها
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 7