نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 75
و يجوز اللعان في المساجد و الجوامع إذ لم يكن هناك مانع من الكون في
المسجد.
فإن اتفقت
المرأة حائضا أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات و كذا لو كانت غير برزة لم
يكلفها الخروج عن منزلها و جاز استيفاء الشهادات عليها فيه و قال الشيخ اللعان
أيمان و ليست شهادات و لعله نظر إلى اللفظ فإنه بصورة اليمين
النظر
الثاني في الأحكام
و أما
أحكامه فتشتمل على مسائل
الأولى
يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل و بلعانه سقوط الحد في حقه و وجوب الحد في حق
المرأة
و مع
لعانهما ثبوت أحكام أربعة سقوط الحدين و انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة و زوال
الفراش و التحريم المؤبد و لو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل ثبت عليه الحد و
لم تثبت عليه الأحكام الباقية و لو نكلت هي أو أقرت رجمت و سقط الحد عنه و لم يزل
الفراش و لا يثبت التحريم و لو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد لكن يرثه الولد
و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به و ترثه الأم و من يتقرب بها و لم يعد الفراش و لم
يزل التحريم و هل عليه الحد فيه روايتان أظهرهما أنه لا حد و لو اعترفت بعد اللعان
لم يجب عليها الحد إلا أن تقر أربع مرات و في وجوبه معها تردد.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 75