responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 46

و لو جعله يمينا لم يقع.

و لا يقع إلا منجزا فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة لم يقع على القول الأظهر و قيل يقع و هو نادر.

و هل يقع في إضرار قيل لا و فيه إشكال منشؤه التمسك بالعموم و في وقوعه موقوفا على الشرط تردد أظهره الجواز.

و لو قيده بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة قال الشيخ لا يقع و فيه إشكال مستند إلى عموم الآية و ربما قيل إن قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع و هو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص و فيه ضعف.

فروع

لو قال أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق و لغا الظهار قصد الظهار أو لم يقصده و قال الشيخ إن قصد الطلاق و الظهار صح إذا كانت المطلقة رجعية فكأنه قال أنت طالق أنت علي كظهر أمي و فيه تردد لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه و كذا لو قال أنت حرام كظهر أمي.

و لو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها ثم ظاهر الضرة وقع الظهاران.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست