نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 46
و لو جعله يمينا لم يقع.
و لا يقع
إلا منجزا فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة لم يقع على القول الأظهر و قيل
يقع و هو نادر.
و هل يقع في
إضرار قيل لا و فيه إشكال منشؤه التمسك بالعموم و في وقوعه موقوفا على الشرط تردد
أظهره الجواز.
و لو قيده
بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة قال الشيخ لا يقع و فيه إشكال مستند إلى عموم
الآية و ربما قيل إن قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع و هو تخصيص للعموم بالحكم
المخصوص و فيه ضعف.
فروع
لو قال أنت
طالق كظهر أمي وقع الطلاق و لغا الظهار قصد الظهار أو لم يقصده و قال الشيخ إن قصد
الطلاق و الظهار صح إذا كانت المطلقة رجعية فكأنه قال أنت طالق أنت علي كظهر أمي و
فيه تردد لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال
فيه و كذا لو قال أنت حرام كظهر أمي.
و لو ظاهر
إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها ثم ظاهر الضرة وقع الظهاران.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 46