responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 26

الفصل الرابع في الحامل

و هي تعتد في الطلاق بوضعه و لو بعد الطلاق بلا فصل سواء كان تاما أو غير تام و لو كان علقة بعد أن يتحقق أنه حمل و لا عبرة بما يشك فيه.

و لو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل و هي تسعة أشهر ثم لا يقبل دعواها و في رواية سنة و ليست مشهورة.

و لو كان حملها اثنين بانت ب‌ الأول و لم تنكح إلا بعد وضع الأخير و الأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع.

و لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة و لو كان بائنا اقتصر على إتمام عدة الطلاق.

فروع

الأول لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت ب‌ الأشهر لا بالوضع

و لو وطئت بشبهة و لحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطئ ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع.

الثاني إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق و اختلفا في زمان الوضع

كان القول قولها لأنه اختلاف في الولادة و هي فعلها و لو اتفقا

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست