الفصل الرابع في الحامل
و هي تعتد في الطلاق بوضعه و لو بعد الطلاق بلا فصل سواء كان تاما أو غير تام و لو كان علقة بعد أن يتحقق أنه حمل و لا عبرة بما يشك فيه.
و لو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل و هي تسعة أشهر ثم لا يقبل دعواها و في رواية سنة و ليست مشهورة.
و لو كان حملها اثنين بانت ب الأول و لم تنكح إلا بعد وضع الأخير و الأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع.
و لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة و لو كان بائنا اقتصر على إتمام عدة الطلاق.
فروع
الأول لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت ب الأشهر لا بالوضع
و لو وطئت بشبهة و لحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطئ ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع.
الثاني إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق و اختلفا في زمان الوضع
كان القول قولها لأنه اختلاف في الولادة و هي فعلها و لو اتفقا