responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 23

أما لو كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين قيل تجب العدة لإمكان الحمل بالمساحقة و فيه تردد لأن العدة تترتب على الوطء.

نعم لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه لإمكان الإنزال.

و لا تجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء على الأشهر.

و لو خلا ثم اختلفا في الإصابة ف‌ القول قوله مع يمينه

الفصل الثاني في ذات الأقراء

و هي المستقيمة الحيض و هذه تعتد بثلاثة أقراء و هي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة سواء كانت تحت حر أو عبد.

و لو طلقها و حاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءا ثم أكملت قرءين آخرين فإن رأت الدم الثالث فقد قضت العدة هذا إن كانت عادتها مستقرة بالزمان فإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض أخذا بالاحتياط.

و أقل زمان تنقضي به العدة ستة و عشرون يوما و لحظتان و لكن الأخيرة ليست من العدة و إنما هي دلالة على الخروج منها و قال الشيخ رحمه الله هي من العدة لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها و الأول أحق.

و لو طلقها في الحيض لم يقع.

و لو وقع في الطهر ثم حاضت مع انتهاء التلفظ بحيث لم يحصل

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست