نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 224
كتاب اللقطة
الملقوط إما
إنسان أو حيوان أو غيرهما
القسم
الأول
فالقسم
الأول يسمى لقيطا و ملقوطا و منبوذا- و ينحصر النظر فيه في ثلاثة مقاصد
الأول في
اللقيط
و
هو كل صبي ضائع لا كافل له-.
و لا ريب في
تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز- و سقوطه في طرف البالغ العاقل- و في الطفل
المميز تردد- أشبهه جواز التقاطه لصغره و عجزه عن دفع ضرورته-.
و لو كان له
أب أو جد أو أم- أجبر الموجود منهم على أخذه- و كذا لو سبق إليه ملتقط- ثم نبذه
فأخذه آخر ألزم الأول أخذه-.
و لو التقط
مملوكا ذكرا أو أنثى- لزمه حفظه و إيصاله إلى صاحبه- و لو أبق منه أو ضاع من غير
تفريط لم يضمن- و لو كان بتفريط ضمن- و لو اختلفا في التفريط و لا بينة- ف القول
قول الملتقط مع يمينه- و لو أنفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر استيفاؤها
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 224