responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 224

كتاب اللقطة

الملقوط إما إنسان أو حيوان أو غيرهما

القسم الأول

فالقسم الأول يسمى لقيطا و ملقوطا و منبوذا- و ينحصر النظر فيه في ثلاثة مقاصد

الأول في اللقيط


و هو كل صبي ضائع لا كافل له-.

و لا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز- و سقوطه في طرف البالغ العاقل- و في الطفل المميز تردد- أشبهه جواز التقاطه لصغره و عجزه عن دفع ضرورته-.

و لو كان له أب أو جد أو أم- أجبر الموجود منهم على أخذه- و كذا لو سبق إليه ملتقط- ثم نبذه فأخذه آخر ألزم الأول أخذه-.

و لو التقط مملوكا ذكرا أو أنثى- لزمه حفظه و إيصاله إلى صاحبه- و لو أبق منه أو ضاع من غير تفريط لم يضمن- و لو كان بتفريط ضمن- و لو اختلفا في التفريط و لا بينة- ف‌ القول قول الملتقط مع يمينه- و لو أنفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر استيفاؤها

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست