responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 21

على قول من ينشر الحرمة بالزنا.

أما لو توصل بالمحلل كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض له يأثم.

و لو ادعي عليه دين قد برأ منه بإسقاط أو تسليم فخشي من دعوى الإسقاط أن تنقلب اليمين إلى المدعي لعدم البينة فأنكر الاستدانة و حلف جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب و كذا لو خشي الحبس بدين يدعى عليه فأنكره.

و النية أبدا نية المدعي إذا كان محقا و نية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى.

و لو أكرهه على اليمين أنه لا يفعل شيئا محللا فحلف و نوى ما يخرج به عن الحنث جاز مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام أو بخراسان أو في السماء أو تحت الأرض.

و لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق و نوى طلاقا سالفا أو قال نسائي طوالق و عنى نساء الأقارب جاز.

و لو أكره على اليمين أنه لم يفعل فقال ما فعلت كذا و جعل ما موصولة لا نافية صح.

و لو اضطر إلى الإجابة بنعم فقال نعم و عنى الإبل أو قال نعام و عنى نعام البر قصدا للتخلص لم يأثم.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست