نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 21
على قول من ينشر الحرمة بالزنا.
أما لو توصل
بالمحلل كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض له يأثم.
و لو ادعي
عليه دين قد برأ منه بإسقاط أو تسليم فخشي من دعوى الإسقاط أن تنقلب اليمين إلى
المدعي لعدم البينة فأنكر الاستدانة و حلف جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب و
كذا لو خشي الحبس بدين يدعى عليه فأنكره.
و النية
أبدا نية المدعي إذا كان محقا و نية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى.
و لو أكرهه
على اليمين أنه لا يفعل شيئا محللا فحلف و نوى ما يخرج به عن الحنث جاز مثل أن
يوري أنه لا يفعله بالشام أو بخراسان أو في السماء أو تحت الأرض.
و لو أجبر
على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق و نوى طلاقا سالفا أو قال نسائي طوالق و عنى نساء
الأقارب جاز.
و لو أكره
على اليمين أنه لم يفعل فقال ما فعلت كذا و جعل ما موصولة لا نافية صح.
و لو اضطر
إلى الإجابة بنعم فقال نعم و عنى الإبل أو قال نعام و عنى نعام البر قصدا للتخلص
لم يأثم.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 21