responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 20

و إذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل فأنكر فالقول قولها مع يمينها و لو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل و كان القول قول الزوج لأن ه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق و كذا لو ادعى الزوج الانقضاء ف‌ القول قولها لأن الأصل بقاء الزوجية أولا.

و لو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها و لم تكلف إحضار الولد.

و لو ادعت الحمل فأنكر الزوج و أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له فالقول قوله لإمكان إقامة البينة بالولادة.

و إذا ادعت انقضاء العدة ف‌ ادعى الرجعة قبل ذلك فالقول قول المرأة.

و لو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة.

و لو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته فأنكر المولى و ادعى خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزوج و قيل لا يكلف اليمين ل‌ تعلق حق النكاح بالزوجين و فيه تردد

المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل

يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لو لا الحيلة لثبت و لو توصل بالمحرمة أثم و تمت الحيلة.

فلو أن امرأة حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو بأمة يريد أن يتسرى بها فقد فعلت حراما و حرمت الموطوءة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست