نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 20
و إذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل فأنكر فالقول قولها مع
يمينها و لو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل و كان القول قول الزوج لأن ه اختلاف في
زمان إيقاع الطلاق و كذا لو ادعى الزوج الانقضاء ف القول قولها لأن الأصل بقاء
الزوجية أولا.
و لو كانت
حاملا فادعت الوضع قبل قولها و لم تكلف إحضار الولد.
و لو ادعت
الحمل فأنكر الزوج و أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له فالقول قوله لإمكان إقامة البينة
بالولادة.
و إذا ادعت
انقضاء العدة ف ادعى الرجعة قبل ذلك فالقول قول المرأة.
و لو راجعها
فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة.
و لو ادعى
أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته فأنكر المولى و ادعى خروجها قبل الرجعة
فالقول قول الزوج و قيل لا يكلف اليمين ل تعلق حق النكاح بالزوجين و فيه تردد
المقصد
الرابع في جواز استعمال الحيل
يجوز التوصل
بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لو لا الحيلة لثبت و لو توصل بالمحرمة أثم
و تمت الحيلة.
فلو أن
امرأة حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو بأمة يريد أن
يتسرى بها فقد فعلت حراما و حرمت الموطوءة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 20