responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 199

كتاب الشفعة

الشفعة و هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع و النظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد

المقصد الأول ما تثبت فيه الشفعة

و تثبت في الأرضين كالمساكن و العراص و البساتين إجماعا و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و الآلات و السفن و الحيوان قيل نعم دفعا لكلفة القسمة و استنادا إلى رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع و قيل لا اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع و استضعافا للرواية المشار إليها و هو أشبه.

أما الشجر و النخل و الأبنية فتثبت فيه الشفعة تبعا ل‌ لأرض و لو أفرد بالبيع نزل على القولين و من الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان و في ثبوتها في النهر و الطريق و الحمام و ما يضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت.

و نعني بالضرر ألا ينتفع به بعد قسمته فالمتضرر لا يجبر على القسمة و لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع و تثبت الشفعة و كذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست