نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 199
كتاب الشفعة
الشفعة و هي
استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع و النظر في ذلك يعتمد خمسة
مقاصد
المقصد
الأول ما تثبت فيه الشفعة
و تثبت في
الأرضين كالمساكن و العراص و البساتين إجماعا و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و
الآلات و السفن و الحيوان قيل نعم دفعا لكلفة القسمة و استنادا إلى رواية يونس عن
بعض رجاله عن أبي عبد الله ع و قيل لا اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع
الإجماع و استضعافا للرواية المشار إليها و هو أشبه.
أما الشجر و
النخل و الأبنية فتثبت فيه الشفعة تبعا ل لأرض و لو أفرد بالبيع نزل على القولين
و من الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان و في ثبوتها في النهر و
الطريق و الحمام و ما يضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت.
و نعني
بالضرر ألا ينتفع به بعد قسمته فالمتضرر لا يجبر على القسمة و لو كان الحمام أو
الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع و تثبت الشفعة و كذا
لو كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 199