responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 186

و هنا أسباب أخر يجب معها الضمان

الأول مباشرة الإتلاف

سواء كان المتلف عينا كقتل الحيوان المملوك و تخريق الثوب أو منفعة كسكنى الدار و ركوب الدابة و إن لم يكن هناك غصب.

الثاني التسبيب

و هو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك و كطرح المعاثر في المسالك.

لكن إذا اجتمع السبب و المباشر قدم المباشر في الضمان على ذي السبب كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره فيها إنسانا فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع.

و لا يضمن المكره المال و إن باشر الإتلاف و الضمان على من أكرهه لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه فكان ذو السبب هنا أقوى.

و لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أجج نارا فيه فأحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه أن ذلك موجب للتعدي إلى الإضرار.

و يتفرع على السبب فروع

الأول لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار

ضمن لو قتله السبع.

الثاني لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردد.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست