responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 161

سقط و أدرك ذكاته ذبحه و إلا كان حلالا.

الرابع الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة

و قال بعض الأصحاب لا بد مع ذلك من خروج الدم و قيل يجزي أحدهما و هو أشبه و لا يجزي خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة.

و يستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه و رجل واحدة و تطلق الأخرى و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد و في البقر تعقل يداه و رجلاه و يطلق ذنبه و في الإبل تربط أخفافه إلى آباطه و تطلق رجلاه و في الطير أن يرسل بعد الذباحة.

و وقت ذبح الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

و تكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة و بالنهار يوم الجمعة إلى الزوال و أن ينخع الذبيحة و أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق و قيل فيهما يحرم و الأول أشبه و أن يذبح حيوان و آخر ينظر إليه

الثاني في اللواحق

و أما اللواحق فمسائل

الأولى ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه

و لا يلزم الفحص عن حاله.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست