نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 161
سقط و أدرك ذكاته ذبحه و إلا كان حلالا.
الرابع
الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة
و قال بعض
الأصحاب لا بد مع ذلك من خروج الدم و قيل يجزي أحدهما و هو أشبه و لا يجزي خروج
الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة.
و يستحب في
ذبح الغنم أن تربط يداه و رجل واحدة و تطلق الأخرى و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد و
في البقر تعقل يداه و رجلاه و يطلق ذنبه و في الإبل تربط أخفافه إلى آباطه و تطلق
رجلاه و في الطير أن يرسل بعد الذباحة.
و وقت ذبح
الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
و تكره
الذباحة ليلا إلا مع الضرورة و بالنهار يوم الجمعة إلى الزوال و أن ينخع الذبيحة و
أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق و قيل فيهما يحرم و الأول أشبه و أن يذبح حيوان و
آخر ينظر إليه
الثاني في
اللواحق
و أما
اللواحق فمسائل
الأولى ما
يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه
و لا يلزم
الفحص عن حاله.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 161