responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 138

و لو حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه و على عمرو ناسيا أو جاهلا بكونه فيه فلا حنث و إن دخل مع العلم حنث سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو لم ينو و الشيخ فصل و هل يحنث بدخوله عليه في مسجد أو في الكعبة قال الشيخ لا لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف و فيه إشكال يبنى على ممانعته دعوى العرف أما لو قال لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد و عزله بالنية صح و إن أطلق حنث مع العلم.

السادسة قال الشيخ رحمه الله اسم البيت لا يقع على الكعبة

و لا على الحمام لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى و فيه إشكال يعرف من قوله تعالى وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (و في الحديث:

نعم البيت الحمام) قال و كذا الدهليز و الصفة.

المطلب الرابع في مسائل العقود

الأولى العقد اسم للإيجاب و القبول فلا يتحقق إلا بهما

فإذا حلف ليبيعن لا يبر إلا مع حصول الإيجاب و القبول و كذا لو حلف ليهبن و للشيخ في الهبة قولان أحدهما أنه يبر بالإيجاب و ليس بمعتمد.

الثانية إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد

و لا يبر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن و كذا غيره من العقود.

الثالثة قال الشيخ الهبة اسم لكل عطية متبرع بها

كالهدية و النحلة و العمرى و الوقف و الصدقة و نحن نمنع الحكم في العمرى و النحلة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست